پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص60

والرابعة: (ويضع في الفريضة بوجهه على ما أمكنه من شئ) (1).

وبها تقيد مطلقات الايماء بالرأس للسجود في المريض، فيخص بصورة عدم إمكان الرفع.

وهل يجب ازدياد الانخفاض في السجود مهما أمكن بعد التجاوز عن اللبنةما لم يصل حدا يسلب اسم السجود ؟.

فيه نظر، والاحتياط معه.

ولو تعذر الوضع سقط وهل يسقط معه الانحناء ؟.

مقتضى القاعدة ذلك، إذا لا سجدة بدون الوضع، وأمر الاحتياط واضح.

ولو تعذر الانحناء الذي يصدق معه الركوع والسجود يومئ بالرأس لهما إجماعا، للمرسلة المتقدمة وغيرها، وبها تقيد مطلقات الايماء فيحمل على الايماء بالرأس مع امكانه.

وهل يجب عليهما الانحناء للركوع والسجود إذا لم يصل حدا يصدق معه الركوع أو السجود ؟.

الاصل يقتضي العدم وإثباته بنحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (2) باطل، إلا أن يدعى الاجماع عليه فيتبع إن ثبت.

والظاهر أنه يجب مع الايماء للسجود وضع الجبهة على شئ يرفعه، لموثقة سماعة المتقدمة (3) بضميمة الاجماع المركب المؤيدة بالصحيحة، والموثقتينالسابقتين.

وقيل: لا، للاصل، وخلو كثير من الاخبار والفتاوي عنه.

(1) التهذيب 3: 308 / 952، الوسائل 4: 325 أبواب القبلة ب 14 ح 1.

(2) عوالي اللالئ 4: 58 / 205.

(3) في ص 56.