مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص59
يصدق عليه الاسم، مع وضع الجبهة على شئ في الثاني، من غير مدخلية فيهلعدم تفاوت موضعي الجبهة والقدم ولا لسائر الشرائط في الصدق ولذا اطلق السجدة على مثل ذلك في الصحيحة والموثقة الاتيتين، وجب، لمطلقات الامر بالركوع والسجود، وضرورة تقييد ما أوجب الزيادة بالامكان.
ويجب في السجدة أن يرفع شيئا يضع جبهته عليه بلا خلاف فيه – على الظاهر – المصرح به في جملة من العبارات (1)، بل عن ظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (2)، لموجبات وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه (3)، ولمرسلة، الفقيه، المؤيدة بصحيحة زرارة وموثقتي أبي بصير والبصري: الاولى: شيخ كبيرلا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: (ليومئ برأسه ايماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء) (4).
والثانية: (المريض يسجد على الارض أو على مروحة أو على مسواك يرفعه، وهو أفضل من الايماء) (5).
ولا تنافي الافضلية للوجوب، إذ يراد أن ثواب ذلك حين وجوبه أكثر من ثواب ذاك حين وجوبه أيضا.
والثالثة: عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه ؟ قال: (لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها) (6).
(1) انظر: جممع الفائدة 2: 191، والذخيرة: 263، والحدائق 8: 84.
(2) المعتبر 2: 161 المنتهى 1: 265.
(3) انظر: الوسائل 5: 343 أبواب ما يسجد عليه ب 1.
(4) الفقيه 1: 238 / 1052، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 11.
(5) الفقيه 1: 236 / 1039، التهذيب 2: 311 / 1264، الوسائل 5: 364 أبواب ما يسجد عليه ب 15 ح 1 و 2.
(6) التهذيب 3: 177 / 397، الوسائل 5: 483 أبواب القيام ب 1 ح 7.