مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص58
أو مقذما على الايسر، فلا يجوز الايسر إلا مع تعذر الايمن (1) كما عن الجامع والسرائر (2)، للمرسلة والموثقة مع ضعف الرواية.
ويرد الجميع بعدم الدلالة على الوجوب والتعين، للخلو عن الدال عليه فلا يفيد، غايته الرجحان، وهو مسلم، لاجل ذلك وللاجماع المنقول عن المعتبر والمنتهى (3) على تعين الايمن المثبت للرجحان، للمسامحة فيه، حيث لا حجية في حكاية الاجماع.
وأما دعوى تبادر الايمن من إطلاقهما فمن أغرب الدعاوي.
ويجب أن يكون حينثذ مستقبلا للقبلة بمقاديم بدنه كالملحد، للموثق، ورواية الدعائم، وعدم دلالتهما على الوجوب لا يضر في المورد، للاجماع المركب.
المسألة الثامنة: لو عجز عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن يصليمستلقيا على قفاه بالاجماع والنصوص المتقدمة.
مستقبلا للقبلة بباطن كفيه كالمحتضر، لروايتي الدعائم والعيون المتقدمتين، المنجبرتين بالعمل في المورد.
ممدودة رجلاه، لانه مقتضى كون بطنهما إلى القبلة.
وقيل: الاولى أن يجعل تحت رأسه شيئا يصير وجهه مواجها للقبلة (4).
ولا بأس به.
المسألة التاسعة: القائم والجالس إذا لم يتمكنا من الانحناء الواجب، فإن تمكنا من أقل ما يصدق عليه أسماء الركوع والسجود حيث إنهما انحناء بقدر
(1) منهم الطوسي في المبسوط 1: 110، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 561، والملامة في المنتهى 1: 265.
(2) الجامع للشرائع: 79، السرائر 1: 349.
(3) المعتبر 2: 160، المنتهى 1: 265.
(4) شرح المفاتيح (المخطوط).