پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص57

مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء) (1).

وبهذه الروايات يخصص ما دل على الاستلقاء بعد الجلوس مطلقا كمرسلتي محمد بن إبراهيم وفيها: (فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا، فإن لم يقدر صلى مستلقيا) (2).

وقريبه منها مرسلته الاخرى (3).

والمروي في العيون وفيه: (فإن لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء (4).

فالروايات – لكونها دالة على عدم الاستلقاء إلا بعد العجز عن الاضطجاع – أخص مطلقا من الثلاثة الاخيرة فتخصص بها.

مضافا إلى أن عمومها موافق للمنقول عن جماعة من العامة كابن المسيبوأبي ثور وأصحاب أبي حنيفة (5)، ومخالف لعمل علمائنا، بل لاجماعهم، بل وللكتاب بملاحظة التفسير الوارد فيه، فلولا تخصيصها لكان طرحفا متعينا.

ويتخير بين الجنبين، وفاقا للمحكي عن موضع من الممبسوط وظاهر الشراثع والنافع والتذكرة ونهاية الاحكام والارشاد واللمعة والمدارك (6)، للاصل، وإطلاق الاوليين الخالي عن الدافع كما يأتي، مع أفضلية تقديم الايمن لما سنذكر.

وخلافا للاكثر، فقالوا بتعين الايمن.

إما مطلقا ومع تعذره يستلقي كجماعة، لرواية الدعائم.

(1) الدعائم 1: 198، مستدرك الوسائل 4: 116 أبواب القيام ب 1 ح 5.

(2) الفقيه 1: 235 / 1033، التهذيب 3: 176 / 393، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 13.

(3) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 12، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ذيل حديث 13.

(4) عيون اخبار الرضا 2: 67 / 316، الوسائل 5: 486 أبواب القيام ب 1 ح 18.

(5) المغني والشرح الكبير 1: 815.

(6) المبسوط 1: 100، الشرائع 1: 80، المختصر النافع: 30، التذكرة 1: 110، نهاية الاحكام 1: 440، الارشاد 1: 252، اللمعة (الروضة 1): 251، المدارك 3: 331.