پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص56

بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر والمنتهى والمدارك والحدائق (1)، وغيرها (2)، له، وللمستفيضة كحسنة أبي حمزة: في قول الله عزوجل: (الذين يذكرون الله قياما) (3) قال: (الصصيح يصلي قائما، وقعودا: المريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم: الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا) (4).

وموثقة سماعة: عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: (فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه، ولن يكلف الله ما لا طاقة له به) (5).

ومرسلة الفقيه: (المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الايمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الايسر، فإن لميستطع استلقى و أومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (6).

موثقة الساباطي: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيومئ إيماء) وقال: (يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام عل جنبه الايمن ثم يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الايمن، فكيف ما قدر، فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء) (7).

والمروي في الدعائم: فإن لم يستطع أن يصلي جالسا، صلى مضطجعا لجنبه الايمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن، صلى

(1) المعتبر 2: 160، المنتهى 1: 265، المدارك 3: 330، الحدائق 8: 75.

(2) كالذخيرة: 262، كشف اللثام 1: 211، والرياض 1: 157.

(3) آل عمران: 191.

(4) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 11، التهذيب 3: 176 / 396، الوسائل 5: 481 أبواب القيام ب 1 ح 1.

(5) التهذيب 3: 306 / 944، الوسائل 5: 482 أبواب القيام ب 1 ح 5.

(6) الفقيه 1: 236 / 1037، الوسائل 5: 485 أبواب القيام ب 1 ح 15.

(7) التهذيب 3: 175 / 392، الوسائل 5: 483 أبراب القيام ب 1 ح 10.