پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص55

فيما يحس به، مع أنه لو صح لدل على الوجوب العقلي دون الشرعي.

وكذا مقتضى الاصل والصحيحة وجوب القيام للسجود لو تمكن منه بعد الركوع، ووجوب الطمأنينة في هذا القيام وعدمه مبني على وجوبها أولا وعدمه.

وكذا مقتضى الاصل وجوب الركوع مع القيام الانحنائي لو تمكن منه بعد القراءة دون الانتصاب، لثبوت وجوبه كذلك، وأصالة عدم الارتباطفيستصحب.

ولا تجب في شئ مما ذكر إعادة ما تقدم عليه جالسا من القراءة أو الركوع، لاصالة الصحة والبراءة.

ب: يركع الجالس بما يصلق عليه الركرع، وهو مبرئ للذمة، للاصل.

وقد ذكروا في ركوع الجالس وجهين: أحدهما: أن ينحني فيه بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم.

وثانيهما: أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته قدام ركبتيه.

والظاهر أن كلا منهما محصل ليقين البراءة.

وعن بعض كتب الشهيد (1) إيجاب رفع الفخذين من الارض، استنادا إلى وجوبه حال القيام، والاصل بقاؤه.

وفيه: أنه غير مقصود فيه لاجل الركوع، بل إنما هو تابع للهيئة الواجبة في تلك الحالة المنفية هنا قطعا.

المسألة السابعة: لو عجز عن القعود مطلقا ولو مستندا صلى مضطجعا

(1) الدروس 1: 168.