پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص52

يقدر) بقوله: (فإن لم يستطع).

فإنه يدل منطوقا ومفهوما على وجوب القيام مع التمكن وإن لم يقدر على المشي أصلا.

فيعارض تارة منطوق الاول – الدال على الجلوص مع القدرة على القيام إذا لم يتمكن من المشي – مع منطوق قوله في الثاني: (يصلي قائما) ومفهوم قوله فيه.

(وإن لم يقدر) – الدال على القيام مع القدرة عليه – بالعموم من وجه، لان عدم التمكن من المشي الذي هو موضوع الاول أعم من التمكن من القيام ساكنا ومن عدمه، والتمكن من القيام الذي هو موضوع الثاني أعم من التمكن من المشي وعدمه.

ومحل التعارض هو التمكن من القيام ساكنا، فيدل الاول على الجلوس معه والثاني على القيام.

فإن رجحنا االثاني بالشهرة فتوى ورواية واعتبار روايتها سندا فهو، وإلا فيرجع إلى عمومات وجوب القيام واستصحابه، فيجب تقديم الثاني بهذا الاعتبار، ويحكم بوجوب الصلاة قائما ساكنا بعد القدرة عليه وإن لم يقدر على المشى بقدرها.

ويعارض تارة اخرى مفهوم الاول – الدال على عدم الجلوس مع التمكن من المشي – مع منطوق الثاني – الدال على الجلوس مع عدم التمكن على القيام على أن يجعل القيام حقيقة فيما معه السكون – بالعموم من وجه أيضا، لان التمكن من المشي أعنم من التمكن من القيام السكوني ومن عدمه، كما أن عدم التمكن من القيام – على الجعل المذكور – أعم من التمكن من المشي وعدمه.

ومحل التعارض هو التمكن من المشي دون القيام السكوني، فالاول يدل على عدم الجلوس فيه والثاني على الجلوس.

فإن رجحنا الثاني بأكثرية الرواية يتعين الجلوس، وإن لم نجعلها من