مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص51
خوف حدوث مرض أو زيادته، أو بطء برئه، أو عسر علاجه، لادلة نفي العسر والضرر (1).
خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه، فقال بأن حده أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة (2).
وللشيخ في النهاية، فقال بأن حده الامران: إما علمه من نفسه أنه لا يتمكن منها قائما، أو لا يقدر على المشي زمان صلاته (3)، لرواية المروزي: (المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيهما أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما) (4).
ورد بالضعف في السند، لجهالة الراوي.
والمخالفة للاعتبار، فإن المصلي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها، وقد يكون بالعكس.
ويرد الاول: بعدم قدح ذلك في الحجية.
والثاني: بعدم اعتبار الاعتبار بعد نص الاطهار، إن هو إلا اجتهاد في مقابلة النص، فيجوز تجويز الشارع الجلوس بعد بلوغ المصلي إلى هذا الحد وإن قدر على القيام.
نعم ترده المعارضة مع مثل رواية محمد بن إبراهيم: (المريض يصلي قائما، وإن لم يقدر على القيام صلى جالسا) (5) ونحوه مرسلة الفقيه (6) بتبديل: وإن لم
(1) البقرة: 185، الحج: 78، وانظر: الوسائل 25: 427 أبواب إحياء الموات ب 12.
(2) المقنعة: 215.
(3) النهاية: 129.
(4) التهذيب 3: 178 / 402، الوسائل 5: 495 أبواب القيام ب 6 ح 4.
(5) الفقيه 1: 235 / 1033، التهذيب 3: 176 / 393، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 13.
(6) الفقيه 1: 236 / 10237، الوسائل 5: 485 أبواب القيام ب 1 ح 15.