پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص50

إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، بل ضرورة كما قيل (2).

وهو فيه الحجة، مضافا إلى أصالة بقاء التكليف بغير القيام من أفعال الصلاة الغير الممكن تحققه إلا بالجلوس، والمستفيضة كصحيحة جميل، وحسنة أبي حمزة (3)، ومرسلة محمد بن إبراهيم (4)، والمراسيل الثلاث للفقيه (5)، وغيرها.

وحد العجز

المسوع له – على الاصح الاشهر بل عليه عامة من تأخر – عدم التمكن من القيام عادة الموكول معرفته إلى نفسه، لانه المفهوم من عدم الاستطاعة المعلق عليه الحكم في بعض الاخبار.

مضافا إلى تصريح بعض المعتبرة به كصحيحة جميل السابقة، وصحيحة ابن اذينة: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه، والمرض الذي يدغ صاحبه فيهالصلاة قائما ؟ قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة، قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه) (6).

وقريبة منها موثقة زرارة، إلا أن في آخرها: (هو أعلم بما يطيقه) (7) بدل قوله: (هو أعلم بنفسه).

وفي حكم عدم التمكن المشقة العظيمة التي لا يتحمل مثلها عادة، أو

(1) كافي في المعتبر 2: 159، والمنتهى: 265، وكشف اللثام 1: 210، والحدانق 8: 67.

(2) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط).

(3) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 11، التهذيب 3: 176 / 396، الوسائل 5: 481 أبواب القيام ب 1 ح 1.

(4) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 12، الفقيه 1: 235 / 1033، التهذيب 3: 176 / 393، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 13.

(5) الفقيه 1: 235 / 1033 و 236 / 1037، 1038، الوسائل 5: 484، 485 أبواب القبام ب 1 ح 13، 15، 16.

(6) الكافي 4: 118 الصيام ب 39 ح 2، التهذيب 3: 177 / 399، الوسائل 5: 494 أبواب القيام ب 6 ح 1.

(7) الفقيه 2: 83 / 369، الوسائل 5: 495 أبواب القيام ب 6 ح 2.