مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص49
يركع من قيام، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع (1) مع احتمال إرادة تجذد القدرة في الثلاتة الاخيرة.
وجهان، أوجههما الاول، لانه حال القراءة غيى عاجز عما يجب عليه فيجب، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا فيأتي بالممكن.
وللثاني: أن الركوع عن قيام – للركنية – أهم من إدراك القراءة قائما، وأنه ورد في النصوص: أن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحتسب له صلاة القائم (2).
ويضعف الاول: بأنه غير صالح لتجويز ترك واجب، والثاني: بأنه مختص بما إذا كان الجلوس جائزا إجماعا، والكلام بعد فيه.
ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لم يسقط عنه بالاجماعين، لعدم المقتضي – فإن كلا منهما واجب برأسه فلا يسقط بتعذر غيره – ولصحيحة جميل السابقة، فيقوم، ويركع ويسجد بما هو وظيفة العاجز عنهما.
ولو تعارض القيام مع الركوع والسجود بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع، ففي لزوم القيام واكتفاء عنهما بالايماء، والجلوس والاتيان بهما، وجهان، أقواهما بل المدعى عليه الاتفاق في كلام جماعة (3): الاول، لما مر في تعارض قيام القراءة وقيام الركوع.
المسألة السادسة: لو عجز عن القيام بجميع أنحائه في جميع صلانه صلى جالسا، وكذا فيما يعجز فيه عن القيام في صورة التمكن عنه في بعض الاجزاء،
(1) النهاية: 128، المبسوط 1: 1000، السرائر 1: 348، المهذب 1: 111، الوسيلة: 114، الجامع للشرائع: 79.
(2) انظر: الوسائل 5: 700 أبواب القيام ب 9.
(3) منهم العلامة في المنتهى 1: 265، وصاحب الحدائق 8: 67، وصاحب الرياض 1: 156.