مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص47
ثم لو تجاوز عن اليسير فهل تبطل به الصلاة أم ارتكب المحرم خاصة ؟.
مقتضى ما ذكرنا – من انصراف القيام الذي هو جزء الصلاة إلى غيره – البطلان، لعدم موافقته المأمور به.
وكذا لو ترك الاستقلال بناء على وجوبه لاجل كونه حقيقة القيام كما قيل (1).
وأما على وجوبه لا لاجل ذلك ففي البطلان به إشكال، لاصالة عدم.
جزئيته للصلاة بل يكون واجبا فيها، فتأمل.
المسألة الرابعة: لو عجز عن الاستقلال – على القول بوجوبه – صلى فعتمدا إجماعا، له، ولصحيحة ابن سنان (2) بضميمة عدم الفصل بين أنواع العجز واستصحاب جواز الاعتماد له بعد رفع المرض ووجود الضعف، ولعمومات جواز الاستناد الخارج عنها صورة التمكن بالدليل.
وقد يستدل باستصحاب وجوب غير الاستقلال من هيئات القائم، وبنحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (3).
وهما يتمان على تقدير عدم كون الاستقلال مأخوذا في معنى القيام وإلا فلا، كما بينا وجهه في كتاب عوائد الايام (4).
ولو عجز عن الانتصاب، أو الاعتماد على الرجلين على وجوبه، أو عنالقيام عليهما، أو تقاربهما، صلى منحنيا مقدما أقل الانحناء على الاكثر، معتمدا على رجل واحدة قائما عليها، مساعدا بينهما مقتصرا فيه على أقل ما يمكن، لظاهر الاجماع في الجميع، وإلا فلا دليل تاما غيره عليه بعد ما عرفت من كون هذه الامور مأخوذة في معنى القيام المأمور به، نعم لولاه لدل عليه الاستصحاب،
(1) كما في الرياض 1: 99 و 156.
(2) التهذيب 3: 176 / 394، الوسائل 5: 500 أبواب القيام ب 10 ح 2.
(3) عوالي اللالئ 4: 58 / 205.
(4) عوائد الايام: 90.