مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص46
ويمكن أن يستدل له بالرضوي المتقذم المنجبر بدعوى نفي الخلاف، بل عمل الاصحاب الخالي عن المعارض المعلوم في القيام، لعدم معلومية كون اتكاء السجاد على ذلك النحو، وبأنه الفرد النادر من القيام الغير المنصرف إليه عند الاطلاق.
وأما ما في قرب الاسناد للحميري من أن رسول صلى الله عليه وآله كان يصلي وهو قائم، فرفع احدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا) إلى آخره (1)، الموجب لجوازه بالاستصحاب حيث إنه لم يدل على انتفاء الجواز بنزول الاية.
فلضغفه غير صالح للحجية، ومع ذلك معارض بما روي أيضا في تفسير الاية المذكورة: (أنه صلى الله عليه وآله كان لقوم عل أصابع رجليه في الصلاة حق تورمت قدماه فأنزل الله تعالى: طه) إلى آخره (2).
ولاجل ذلك التعارض مع ضعف الرواية الثانية أيضا لا يمكن أن يستدلعلى جواز القيام على الاصابع بها أيضا، فهو أيضا غير جائز، لعدم انصراف القيام المطلق إليه، بل ينصرف إلى ما هو الشائع المعتاد من القيام على الرجلين.
ولاجل ذلك الانصراف يحكم أيضا بعدم جواز تباعد الزجلين فاحشا بحيث يخرج عن المعتاد، بل الظاهر كما صرح به بعضهم (3) خروجه بذلك عن حد القيام، بل يمكن أن يستدل عليه أيضا ببعض الاخبار الدالة على أن غاية التباعد بينهما قدر شبر (4).
ثم الظاهر أن غير الجائز من رفع إحدى الرجلين أو القيام عل الاصابع هو ما كان بقدر معتد به، فلو فعل واحدا منهما يسيرا في آن يسيرة لم يضر.
(1) ترب الاسناد: 171 / 626، الوسائل 5: 491 أبواب القيام ب 3 ح 4.
(2) انظر: تفسير القمي 2: 57، الوسائل 5: 490 أبواب القيام ب 3 ح 3.
(3) انظر: الحدائق 8: 65.
(4) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.