مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص45
حال القيام على الرجلين، ونسبه في البحار إلى المشهور (1).
لتوقف القطع بالبراءة عليه، والتأسي بصاحب الشرع، وعدأ الاستقرار الواجب بدونه، وكونه متبادرا من القيام، والرضوي: ولا نتكئ مرة على رجلك ومرة على الاخرى) (2).
ويرد الاول بحصوله بأصالة عدم الوجوب، والثاني بمنع الوجوب وعدم الثبوت من صاحب الشرع، والثالث والرابع بالمنع، والخامس بالضعف والمعارضة مع ما يأتي.
خلافا للمحكي عن النفلية والذكرى (3)، وصرح به بعض مشايخنا المحدثين (4).
بل هو ظاهر الاكثر، ومنهم الفاضلان حيث لم يتعرضا له بوجه، بل هو ظاهر من لم يمنع الاعتماد في القيام، لانه مناف للاعتماد على الرجلين.
وهو الاظهر، للاصل، وصحيحة أبي حمزة: رأيت علي بن الحسين عليهماالسلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي، فأطال القيام حتى جعل مرة يتكئ على رجله اليمنى ومرة عل رجله اليسرى (5).
صريح جماعة عدمه (6)، بل صرح في الحدائق بأنه لا خلاف في بطلان الصلاة به، وباتفاق الاصحاب على وجوب القيام على الرجلين، واستدل له بوقوعه على خلاف الوجه المتلقى من صاحب الشريعة أمرا وفعلا (7).
(1) البحار 81: 342: المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين.
منه رحمه الله تعالى.
(2) فقه الرضا (ع): 101، مستدرك الوسائل 4: 118 أبواب القيام ب 2 ح 1.
(3) النفلية: 20 والذكرى: 182: استحباب عدم الاعتماد عل الرجل الوحدة.
منه رحمه الله تعالى.
(4) كصاحب الحدائق 8: 63.
(5) الكافي 2: 579 الدعاء ب 6 0 ح 10، الوسائل 5: 490 أبواب القيام ب 3 ح 1.
(6) لم نعثر على من صرح بذلك إلا صاحب الحدائق (ره)، نعم يمكن أن يستفاد من حكمهم بوجوب الاعتماد على الرجلين.
راجع الهامش (4) ص 44.
(7) الحدائق 8: 64.