مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص44
وثانيا: بأن عموم أدلة الثاني باعتبار الاستناد والاتكاء ممنوع، بل المتبادر منهما هو الذي يسقط مع رفع السناد.
وشذوذها المخرج إياها عن الحجية غير معلوم، كيف ؟ ! ولم يتعرض للاستقلال في كثير من كتب القدماء منها نهاية الشيخ وسرائر الحلي.
وموافقة الشهرة ليست من المرجحات المعتبرة.
ومطابقة الكتاب ممنوعة، لعدم دلالته على القيام فضلا عن الاستقلال.
ومخالفة العامة غير ثابتة، إذ لم يثبت جواز الاعتماد منهم، ولم يصرح فخرالمحققين به وإنما حمل روايات الجواز على التقية، فلعله لما ورد من أن إيقاع الاختلاف بين الشيعة من باب التقية.
والبأس هو الشدة والعذاب كما صرح به أهل اللغة (1)، فنفيه لا ينفي إلا الحرمة.
ومما ذكر ظهر قوة القول الثاني، ولكن الاحتياط في الاول، وهو طريق النجاة ومطلوب في كل الحالات سيما في الواجب من الصلاة.
وعلى أي حال فالظاهر جواز الاستناد والاعتماد على شئ في حال النهوض ليستعين به عليه، كما صرح به بعض مشايخنا (2)، ودل عليه الاصل وصحيحة علي.
وحكي عن بعضهم عدمه (3)، ولا دليل له.
المسألة الثالثة: تد صرح جمع من الاصحاب – منهم: المحقق الثاني في شرح القواعد والجعفرية والشهيد في الدروس وصاحب المدارك (4) – بوجوب الاعتماد
(1) انظر: مجمع البحرين 4: 50، ولسان العرب 6: 6.
(2) كصاحب الحدائق 8: 66.
(3) كما في جامع المقاصد 1: 203.
(4) جامع المقاصد 2: 202، الدروس 1: 169، المدارك 3: 328.