مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص43
والكتاب والسنة النبوية، ومخالفة العامة كما صرح به فخر المحققين، والكل من المرجحات المنصوصة.
هذا مع أن نفي البأس في تلك الاخبار عن الاستناد يقتضي نفي الكراهة التي هي أيضا نوع بأس، ولا يقول به المجوز، وهو أيضا وجه آخر لضعف تلكالاخبار وعدم حجيتها.
ويرد هذا الجواب: أولا: بأن تماميته إنما هي على فرض تمامية أدلة القول الاول، وهي ممنوعة.
لما في الاول من منع وجوب التأسي.
وفي الثاني من عدم حجية الاجماع المنقول.
وفي الثالث من حصول القطع بالبراءة بحصول القيام المأمور به، وهو يحصل مع عدم الاستقلال أيضا كما يأتي، والاصل عدم وجوب الزائد.
وفي الرابع من عدم معلومية كيفية صلاته صلى الله عليه وآله، فلعله كان مستندا على شئ.
وهي الخامس من احتمال كون قوله: (لا تستند) نفيا فلا يفيد التحريم، ودعوى ظهوره فيه ممنوعة، مع أنه لو سلم لاوجب تخصيص الصلاة بالفريضة وهو ليس بأولى من التجوز في الظهور المذكور.
ومنه يظهر ما في السادس والسابع.
وفي الثامن مما مر في المسألة الاولى.
وفي التاسع من منع التبادر المذكور، لعدم صحة سلب القائم عمن كان منتصبا وإن كان معتمدا على شئ، ولذا لا يقال لمن قام معتمدا على عصاه: إنه ليس بقائم، وكذا من اعتمد منتصبا على جدار.
وأما راكب الخيل فعدم صدق القائم عليه لوضع مقعده على السرج، ولاشك في أن صدق القيام يتوقف على عدم وضع المقعد على شئ، مع أن صريح المروي في الدعوات المتقدم إطلاق القائم على المعتمد.