مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص42
علة ؟ فقال: (لا بأس) (1).
وموثقة ابن بكير: عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط، فقال: (لا بأس أن يتوكأ على عصا أو على حائط) (2).
ورواية – ابن يسار: عن الاتكاء في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا، فقال: (لا بأس) (3).
والاتكاء إنما يطلق حقيقة على ما فيه اعتماد، كما صرح به أهل اللغة (4).
واجيب عنها بأنها أعم مطلقا من أدلة الاول باعتبار اختصاص أدلته بالفرض – بالاجماع – وبالاستناد الموجب للسقوط برفع السناد كذلك، وعموم هذه بالاعتبارين، مع اختصاص الاول بغير المريض أيضا إجماعا وعموم أكثر الثاني بل غير ذيل الصحيحة بالنسبة إليه، وأما صدرها فلعدم معلومية رجوع القيد إلى غير الجملة الاخيرة يكون قوله: (من غير مرض ولا علة) قيدا لوضع اليد دون الاستناد، فيجب تخصيصها بها.
مضافا إلى أن هذه الاخبار لشذوذها، كما يستفاد من كلام فخر المحققين (5)، والصيمري (6)، وغيرهما (7)، بل من كلام الاكثر – حيث لم يسندوا الخلاف إلا إلى الحلبي القائل بالكراهة، مع احتمال إرادته الحرمة منها كما هي شائعة في كلام القدماء – مضافا إلى ضعف سند بعضها، ليست بحجة.
وعلى فرض الحجية والتعارض فالترجيح مع أخبار الاول، لموافقة الشهرة
(1) الفقيه 1: 237 / 1045، التهذيب 2: 326 / 1339، قرب لاسناد: 204 / 792، الوسائل 5: 499 أبواب القيام ب 1 10، مسائل علي بن جعفر: 235 / 547.
(2) التهذيب 2: 327 / 1341، قرب لاسناد 171 / 626، الوسائل 5: 500 أبواب القيام ب 10 ح 4.
(3) التهذيب 2: 327 / 1340، الوسائل 5: 500 أبواب القبام ب 1 0 ح 3.
(4) مجممع البحرين 1: 454، معجم مقاييس اللغة 6: 137، لسان العرب 1: 200 (5) ايضاخ الفوائد 1: 99.
(6) نقله عنه في الرياض 1: 156.
(7) كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخلوط).