پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص41

والمروي في قرب الاسناد: عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أوحائط، فقال: (لا) (1).

وصحيحة حماد الواردة في تعليمه.

مضافا إلى أن المتبادر من القيام المأمور به إنما هو الخالي عن السناد، كما صرح به المحقق الثاني حيث قال: إن المتبادر من أوامر القيام وجوب قيام المصلي بنفسه، ولا يعد المعتمد على شئ قائما بنفسه (2).

وهو الظاهر من المنتهى (3)، وغيره (4).

ولذا ترى أن راكب الخيل المعتمد على السرج مع انتصاب فقار الظهر لا يقال: إنه قائم، مع وجود جميع صفات القائم فيه سوى الاعتماد على الرجلين، وكذا من تعلق بشئ ولم يعتمد على رجليه وإن كانتا على الارض، فهوحقيتة فيه مجاز في غيره، كما هو الظاهر من فخر المحققين حيث قال: والقيام: الا ستقلال (5).

خلافا للمحكي عن الحلبي (6)، وقواه جماعة من متأخري المتأخرين منهم شيخنا صاحب الحدائق (7) فقالوا بجواز الاستناد ولو مع الاعتماد مع كراهته، للاصل، ولصحيحة علي: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجدوهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولاعلة ؟ فقال: (لا بأس) وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا

(1) قرب الاسناد: 171 / 626، الوسائل 5: 487 أبواب القيام ب 1 ح 20.

(2) جامع المقاصد 2: 203.

(3) المنتهى 1: 265.

(4) كالمختلف: 100.

(5) ايضاح الفوائد 1: 99.

(6) الكافي في الفقه: 125.

(7) الحدائق 8: 62.