پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص40

(وانحر) (1) بإقامة الصلب والنحر في الخبر (2)، وإن لم تخل دلالته عن نظر.

وعن الحلبي (3): استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للاطراق، ولعله لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به، ولا بأس به.

المسألة الثانية: الاشهر – بل عليه عامة من تأخر عدا من ندر كما قيل (4)، بل عن المختلف (5) الاجماع عليه – وجوب الاستقلال مع الاختيار، بمعنى عدم الاعتماد على شئ بحيث لو رفع السناد لسقط.

للتاسي.

والاجماع المنقول.

وتوقف القطع بالبراءة عليه.

وقوله: (صلوا كما رأيتموني اصلي) (6).

وصحيحة ابن سنان: (لا تستند بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا) (7).

ومفهوم المروي في دعوات الراوندي: (فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما) (8).

(1) الكوثر: 2.

(2) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84 / 309، الوسائل 5: 489 أبواب القيام ب 2 ح 3.

(3) الكافي في الفقه: 142.

(4) انظر: الرياض 1: 156.

(5) المختلف: 100.

(6) عوالي اللالى 1: 197 / 8، صحيح البخاري 1: 162، سنن الدار قطني 1: 273.

(7) التهذيب 3: 176 / 394، الوسائل 5: 500 أبواب القيام ب 10 ح 2، وفيهما: لا تمسك بخمرك.

والخمر بالخاء المعجمة والميم المنتوحتين: ما واراك من شجر.

منه رحمه الله تعالى.

(8) دعوات الراوندي: (213 / 576، المستدرك 4: 117 أبواب القيام ب 1 ح