مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص39
وهو يتحقق بانتصاب فقار الظهر عرفا المتد مع إقامة الصلب كذلك أيضا، لشهادة العرف، وللامر بالانتصاب في مرسلة الفقيه بقوله: (وقم منتصبا) (1) والرضوي المنجبر: (وانصب نفسك) (2).
والمروي في قرب الاسناد الاتي في بحث طمأنينة الركوع (3).
ولنفي الصلاة عمن لا يقيم صلبه في المعتبرة.
ولصحيحة زرارة: (إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثم اركع) (4).
ولا قائل بالفصل في حالات القيام.
ولانتصاب الصادق عليه السلام كما في صحيحة حماد (5) وأمره بالصلاة هكذا.
وإن كان في دلالة الاخيرين نظر، لعدم وجوب القول في الاول، واشتمال الثاني على غير الواجب الموجب للتجوز إما في قوله: (هكذا) أو في (صل).
وإذا ظهر وجوب الانتصاب فلا يجوز الانحناء ولو لم يصل حد الركوع، ولا الميل إلى أحد الجانبين، إلا إذا كان قليلا جدا بحيث لا ينافي صدق الانتصاببإقامة الصلب في العرف.
وأما إطراق الرأس فهو غير مناف له ولا لصدق القيام، فهو ليس بمخل وإن كان الاولى تركه، لفتوى جماعة (6) بأولويته، مضافا إلى تفسير قوله سبحانه:
(1) الفقيه 1: 197 / 917 عن الصادق عليه السلام، ورواه في موضع آخر (ص 180 / 856) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وفي الوسائل 5: 488 بواب القيام ب 2 ح 1.
(2) فقه الرضا (ع): 101، مستدرك الوسائل 4: 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.
(3) انظر: ص 199.
(4) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح ا، التهذيب 2: 77 / 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.
(5) المتقدمة في ص 36.
(6) منهم صاحب المدارك 3: 328، وياحب الحدائق 8: 65، وصاحب الرياض 1: 156.