مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص38
البطلان بتركه عمدا في جميع ما ذكر، وسهوا في حال التكبيرة وقبل الركوع، وبزيادته عمدا في غير موضعه، وعلى عدم البطلان بنقصانه في القراءة وأبعاضها نسيانا، وبزيادته في غير المحل سهوا.
ومنه يظهر تخلف مقتض الاصل في غير حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع، وبقاؤه والحكم بالركنية في الحالين، وثمرتها فساد الصلاة لو أتى بهما من غير قيام.
والقول بأن تركه في الحالة الاخيرة مقترن بترك الركوغ ومعه يستغنى عن القيام، لان ترك الركوع مستقل في الابطال.
باطل، لمنع قوله: مقترن بترك الركوع، إذ لا تلازم بين ترك القيام قبل الركوع وتركه، للتخلف فيما لو أتى به عن جلوس، لانه ركوع حقيقة وعرفا، ولا وجه لفساد الصلاة حينئذ إلا ترك القيإم.
إلا أن يمنع كون الاتيان بالركوع عن الجلوس ركوعا حقيقة كما هو الظاهر، فإن الظاهر اعتبار الانحناء عن القيام فيهكما يأتي.
وأما النية فلعدم ثبوت جزئيتها للصلاة فلا يعلم وجوب القيام فيها، مع أن النية هي الحكمية الواجب تحققها مع التكبيرة الواجب معها القيام قطعا فلا ثمرة في الكلام في قيام النية.
وهاهنا مسائل: المسألة الاولى:
الواجب ما يصدق عليه القيام عرفا، لانه المرجع في تعيين المعاني.
واحد فكيف يتصف بعضه بالوجوب وبعضه بالاستحباب باطل لانه أمر ممتد يقبل الانقسام، وقد يقال: ان القيام المتصل بالركوع مع ما للقرامة أمر واحد، عرباطل لامكان التخلف كما نح ناسي القراءة والجالس بها سهوا أو الساكت بعدها، مع أنه فرق بين الكلي جزئيه كالوقوف بعرفة فإنه ركن واستيعابه واجب.
منه رحمه الله تعالى.