مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص36
البحث الثالث في القيام وهو واجب في الفرائض حال تكبيرة الاحرام والقراءة وقبل الركوع وبعده، إجماعا من المسلمين، بل ضرورة من الدين – إلا فيما مر فيه الخلاف في التكبيرة (1) – وهو الحجة فيه.
مضافا إلى الروايات المتكثرة التي منها الصحيحة الواردة في صلاة الصادق عليه السلام في مقام تعليم حماد، المشتملة على القيام في جميع تلك الحالات، المتضقنة لقوله: (يا حماد هكذا صل) (2) الموجب لوجوب كل ما اشتمل عليه، إلا ما قام الدليل على استحبابه.
والعامي المنجبر وهو قوله عليه السلام لرافع: (صل قائما) (3) الموجب له فيغير ما أخرجه الدليل من أجزاء الصلاة.
وصحيحة جميل: ما حد المريض الذي يصلي قاعدا ؟ – إلى أن قال -: (إذا قوي فليقم) (4) والتقريب ما مر.
والاستدلال بقوله سبحانه: (وقوموا لله قانتين) (5) بملاحظة انتفاء الوجوب المدلول عليه بالامر في غير الصلاة ضرورة.
وقوله تعالى: (الذين
(1) راجع ص 27.
(2) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
(3) مسند أحمد 4: 426.
(4) الكافي 3: 410 الصلاة ب 69 ح 3، التهذيب 2: 169 / 673، الوسائل 5: 495 أبواب القيام ب 6 ح 3.
(5) البقرة: 238.