مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص34
مبتدئا بالرفع بابتداء التكبير، منتهيا له بانتهائه على المشهور، بل في المعتبروالمنتهى (1) الاجماع عليه، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى أنه مقتضي الرفع حين الافتتاح كما في الصحيحين الاول والثالث (2)، إذ لو تقدم أحدهما على الاخر لم يتحدا في الحين.
بل هو مقتضى الصحيح الثاني (3) الدال على كون الرفع وقت التكبير، والحسن الاول (4) المصرح بالرفع في الافتتاح، والمرسلة (5) المصرحة بالرفع بالتكبير.
ولا ينافيه الحسن الاخر والرواية المتعقبة له (6) الظاهران في كون الرفع بعد التكبير، لوجوب جعل الفاء فيهما بمعنى الواو كما في الرضوي (7)، للاجماع على خلافه، مع كون ما ذكرنا صالحا للقرينة له.
نعم ظاهر المرسل المنافاة، لاقتضائه – لمكان ثم – لكون التكبير بعد الرفع قبل الارسال، كما هو القول الثاني في المسألة (8)، أو مقارنا له كما هو القول الاخر (9).
ويدفعها وجوب إخراج لفظة: (ثم) عن معناها الحقيقي الذي هو التعقيب المقيد بالمهلة بالاجماع، لعدم استحباب الامهال، سيما إمهال بعد إمهال.
ومجازها كما يمكن أن يكون التعقيب المطلق يمكن أن يكون المعية ليكون بمعنى لفظةالواو، فلا يعلم المنافاة.
(1) المعتبر 2: 200، المنتهى 1: 285.
(2) المتقدمين في ص 29.
(3) المتقدم في ص 29.
(4) المتفدم في ص 30.
(5) المتقدمة في ص 30.
(6) المتقدمان في ص 30.
(7) المتقدم في ص 30.
(8) نسبه في التذكرة 1: 113 إلى ظاهر الشافعي.
(9) حكاه عن البعض في نهاية الاحكام 1: 457، التذكرة 1: 113.