پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص33

مضمومتي الاصابع كلها، كما عليه الاكثر، ومنهم الخلاف مدعيا عليه الاجماع (1).

أو ما عدا الابهام، كما في السرائر (2)، وعن الاسكافي والسيد والمفيد والقاضي (3) أو ما عدا الخنصر.

ويدل على الاول ما في صحيحة حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام حيث قال: فقام مسعتهبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه (4) باستصحاب تلك الحالة إلى ارفع.

وعلى الثاني ما في الذكرى (5) من أنه منصوص، ومثله كاف في المقام.

وعلى الثالث ما في البحار عن كتاب زيد النرسي، عن أبي الحسن الاول: أنه رآه يصلي، فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه، الابهام والسبابة والوسطى والتي تليها، وفرج بينها وبين الخنصر (6).

ويرد الاول باندفاع الاستصحاب بما للثاني ذكر.

والاخر بأنه مخالف للاجماع لا تفاقهم على استحباب ضم الخنصر، فبقي الثاني وهو الاقوى.

مستقبلا للقبلة بباطن كفيه، لخبر منصور المذكور (7).

(1) الخلاف 1: 321.

(2) السرائر 1: 216.

(3) نقله عن الاسكافي والسيد في المعتبر 2: 156، المفيد في المقنعة: 103، القاضي في المهذب 1: 92.

(4) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459 أبواب افعال الصلاة ب 1 ح 1.

(5) الذكرى: 179.

(6) البحار 81: 225 / 12.

(7) في ص 30.