مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص32
فيها برفع اليدين بالتكبير في الصلاة (1).
ويجاب عنه – مع خلو الحجة من تلك الاخبار عن التفسير بالرفع في الصلاة – بمعارضتها مع ما يفسره بغير ذلك، وهو مرسلة حريز: قلت له: (فصل لربك وانحر) قال: (النحر هو الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره) (2).
وإمكان تفسير الاية بالامرين – كما قيل (3) – لكون القرآن دلولا ذا وجوه فلا تعارض، كلام خال عن التحصيل، لان المراد أنه يمكن حمله على معان كثيرة، لا أن يستدل بالجميع.
إلى (4) أن يصل أسفل الوجه قليلا، كما في الصحيحة الاولى، وهو الموافق للنحر المصرح به في المرسلة، فيتحد ذلك مع قول من ندب الايصال إلى المنحر (5)، بل وكذا المنكب (6)، لانهما أسفل الوجه.
أو يصل حيال الوجه لاكثر الروايات المتقدمة، وهو شحمتا الاذنين المذكورة في بعض الروايات (7)، المصرح بها في طائفة من العبارات كما هوالمعلوم وتدل عليه الحسنة الاخيرة أيضا من حيث التفسير بقوله (أي حيال خديك).
مخيرأ بين الغايتين وإن كان الاولى بل الاقوى تعيين الاخيرة، لكون رواياتها أخص من مفهوم الغاية في رواية المنحر الدال على عدم الرفع زائدا عليه، سواء بلغ إلى الحد أو تجاوز عنه، فيحمل الاخيرة على الاولى، وهو منتهى الرفع اتفاقا نصا وفتوى، فيكره ما زاد عليه كما صرح به في طائفة من الاخبار (8).
(1) انظر: مجممع البيان 5: 550 (2) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84 / 309، الوسائل 5: 489، أبواب القيام ب 2 ح 3.
(3) انظر: الحدائق 8: 45.
(4) تحديد لرفع اليد.
(5) حكاه عن ابن أبي عقيل في الذكرى: 179.
(6) الصدوق في الفقيه 1: 198.
(7) انظر: الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 وص 31 ب 10.
(8) انظر: الوسائل 6: 31 أبواب تكبيرة الاحرام ب 10.