مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص31
لدلالتها على الوجوب على الامام المستلزم لوجوبه مطلقا أيضا بما ذكر.
والقول (1) بأنها نص في رفع الوجوب على غير الامام، وظاهر في وجوبه عليه لجواز إرادة شدة الاستحباب منه، وصرف الظاهر إلى النص لازم حيث لا يمكن الجمع بينها بابقاء كل منهما على حاله هنا للاجماع المركب.
مردود بمنغ النصوصية في الاول، لجواز إرادة خفة الوجوب منه، فان للوجوب مراتب كالاستحباب.
بل (2) لضعف الدال على الوجوب منها بشذوذ القول به جدا كما في الجميع، أو بعدم ثبوت الحجية كما في الرضوي، مع القصور عن إفادة الوجوب دلالة أيضا باعتبار عدم اشتمال الحجة منها غير المرسلة واحدى الحسنتين على الامر المفيد للوجوب، وهما وإن اشتملتا عليه إلا أن اطلاقهما بالنسبة إلى جميع التكبيرات السبع – بل تصريح الاولى بها – وعدم القول بوجوب الرفع في غير واحدة منها،يوجب دوران الامر بين حمل الامر على الاستحباب أو تقييد التكبير بالاحرام، ولا ترجيح بينهما عندنا، مع أن الاول في الاولى – لما قلنا – متعين، مضافا إلى مفهوم الحصر في الرضوي الاتي في تكبيرة الركوع (3).
خلافا للانتصار فأوجبه (4).
لادعائه الاجماع عليه الذي هو في نفسه عندنا ليس بحجة، سيما مع معارضته مع الاجماعات العديدة ومخالفته لفتوى معظم الطائفة.
ولظاهر بعض الاخبار المتقدمة بجوابه.
ولقوله سبحانه: (فصل لربك وأنحر) (5) بملاحظة الاخبار المفسرة للنحر
(1) انظر: الرياض 1: 155.
(2) عطف على قوله: لا لاجل معارضة.
(3) لعل مراده (ره) رواية علل الفضل المنقولة عن الرضا عليه السلام، انظر ص 216.
(4) الا نتصار: 44.
(5) الكوثر: 2.