پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص30

ومن الثانية مرسلة الفقيه، وفيها: (وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك، ولا تجاوز بكفيك اذنيك حيال خديك، ثم ابسطهما بسطا وكبر ثلاث تكبيرات – إلى أن قال -: ثم كبر تكبيرتين في ترسل ترفع بهما يديك) الحديث (1).

وحسنتا زرارة، إحداهما: (ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك) (2).

والاخرى: (إذا قمت في الصلاة فكترت فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك اذنيك أي حيال خديك (3).

ورواية ابن حازم: رأيت أبا عبد الله افتتح الصلاة، فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه (4).

والرضوي: (فإذا افتتحت الصلاة فكبر وارفع يديك بحذاء اذنيك، ولا تجاوز بإبهاميك حذاء اذنيك) (5).

استحبابا بالاجماع المصرح به في أمالي الصدوق والمنتهى وشرح القواعد (6)، بل في كلام جماعة كما قيل (7)، وصريح الاخير أنه إجماع المسلمين.

لا لاجل معارضة الدال على الوجوب من الاخبار مع صحيحة علي: (على الامام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة) (8) حيث إنها تدل على نفي الوجوب على غير الامام المستلزم لنفيه مطلقا بالاجماع المركب.

(1) الفقيه 1: 197 / 917.

(2) الكافي 3: 309 الصلاة ب 20 ح 1، الوسائل 6: 31 أبواب تكبيرة الاحرام ب 10 ح ا.

(3) الكافي 3: 309 الصلاة ب 20 ح 2، الوسائل 6: 31 أبواب تكبيرة الاحرام ب 10 ح 2.

(4) التهذيب 2: 66 / 240، الوسائل 6: 27 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 6.

(5) فقه الرضا (ع): 101، مستدرك الوسائل 4: 87 أبواب افعال الصلاة ب 1 ح 7.

(6) أمالي الصدوق: 511، المنتهى 1: 269، جامع المقاصد 1: 240.

(7) انظر: الرياض 1: 155.

(8) التهذيب 2: 287 / 1153، قرب الاسناد: 208 / 808، الوسائل 6: 27 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 7.