پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص29

وكذلك يستفاد منها حكم آخر صزح به الاكثر (1)، وهو استحباب الاسرار بها للمأموم.

وأما غيرهما فيتخير، لاطلاق النصوص، وأصالة البراءة عن أحد الامرين.

خلافا للمحكي عن الجعفي، فأطلق استحباب رفج الصوت بها (2).

ولا مستند واضحا له عدا إطلاق بعض النصوص بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا (3).

ولكنه بيان للفعل الذي لاعموم فيه، فيحتمل وقوعه جماعة كما هو الغالب في صلاته.

المسألة السادسة: ويرفع المصلي بها يديه إجماعا محققا ومنقولا (4)، له،وللمستفيضة من الصحاح وغيرها.

فمن الاولى صحيحة ابن عمار: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (5).

والجمال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه (6).

وابن سنان: يرفع يديه حيال وجهه حين اسعفتح (7).

وحماد: ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه (8).

(1) منهم صاحب المدارك 3: 324، صاحب الحدائق 8: 36، وصاحب الرياض 1: 155.

(2) حكاه عنه في الذكرى: 179.

(3) الخصال: 347 / 16، الوسائل 6: 33 أبواب تكبيرة الاحرام ب 12 ح 2.

(4) كما في الخلاف 1: 319، والمعتبر 2: 156.

(5) التهذيب 2: 65 / 234، الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 2.

(6) التهذيب 2: 65 / 235، الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 1.

(7) التهذيب 2: 66 / 236، الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 3.

(8) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.