مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص27
ظاهر، بل نقل الاشتهار على التخيير المنافي له متواتر (1)، نعم لثبوت التسامح في أدلة الفضل لاثباته صالح.
فالقول بالتخيير لما مر، مع أفضلية جعلها الاخيرة كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والذكرى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد (2)،لاجل الرضوي، وللخروج عن خلاف من ذكر، أقوى.
المسألة الرابعة: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة، من الطهارة والستر والقيام والاستقبال، فلا تجزي التكبيرة لو كبر مع انتفاء واحد مما ذكر، لان ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتتين بالاجماع وغيره.
مضافا في اشتراط القيام – الموجب لعدم الاجزاء ولو كبر هاويا إلى الركوع – إلى الموثقة: (وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يفتتح صلاته ويقوم، فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد) (3).
ومفهوم الصحيحة: (إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه، فقد أدرك الركعة) (4).
خلافا للمحكي عن المبسوط وروض الجنان فقالا: إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته (5).
واستدل له بأصالة عدم البطلان، واحتياجه إلى الدليل.
(1) راجع ص 23.
(2) المبسوط 1: 104، الاقتصاد: 261، مصباح المتهجد: 33، الذكرى: 179، الروضة 1: 281، روض الجنان: 260، جامع المقاصد 2: 239.
(3) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 5: 503 أبواب القيام ب 13 ح 1.
(4) الكافي 3: 382 الصلاة ب 61 ح 6، التهذيب 3: 43 / 152، الاستبصار 1: 435 / 1679، الوسائل 8: 382 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1.
(5) المبسوط 1: 105، روض الجنان: 258 و 259.