مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص26
التي منها التكبيرات ودعواتها، وعلى الاخيرة باعتبار كونها افتتاحا لواجياتها.
والثالثة: بأنها إنما تفيد لو كان المعنى: ينسى أول التكبيرات من تكبيراتالافتتاح، ولكن يمكن أن يكون المعنى: ينسى أول تكبيرة من التكبيرات الداخلة في الصلاة، وهي التي من الافتتاح أي بعضه حيث إنه يحصل به وبالنية، أو التى لاجله حتى تكون لفظة: (من) بمعنى اللام، أو المسببة عن الافتتاخ حتى تكون سببية.
والرابعة: بمنع الدلالة، إذ لا يثبت منها الا رجحان الاستقبال، وهوثابت في غير تكبيرة الاحرام أيضا.
مضافا إلى ما في الاولى من أن المراد بقوله فيها: (افتتحت) ليس بالتكبيرة قطعا، للامر بسبع تكبيرات بعده متراخيا فمعناه: أردت الافتتاح، فلا يفيد شيئا.
وفي الثانية أن افتتاحه صلى الله عليه وآله بالاولى لا ينافي التخيير، وليس المراد بجريان السنة بذلك جريانها بجعل الاولى افتتاحا بل بالسببع، وأيضا المستفاد منها أن السبع لم تكن مشروعة بعد فكانت الاولى افتتاحا قطعا وتكون خارجة عن المقام.
والاستصحاب – كما قيل (1) – لا يفيد، إذ المشروع قبل ذلك كما كان أولاكان آخرا أيضا، للانحصار فيه.
واستصحاب فعل النبي لا معنى له.
ومع ذلك حلم يعارضها الرضوي: (واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الاحرام، يها تحرم الصلاة) (2).
فانها تدذ على تعين الاخيرة للاحرام كما حكي عن ظاهر المراسم والكافي والغنية (3).
إلا أنه – لضعفه – عن إثبات الحكم قاصر، وانجباره بعمل القوم غير
(1) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط).
(2) فقه الرضا (ع): 105 بتفاوت يسير.
(3) المراسم: 70، الكافي في الفقه: 122، الغنية (الجوامع الفقية): 559.