مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص25
عليها، وكون العود إلى البواقي لتمرين الحسين عليه السلام.
وصحيحته الاخرى، الامرة بإعادة الصلاة بنسيان أول تكبيرة من الافتتتاح (1)، ولولا أنه تكبيرة الاحرام لما تعاد الصلاة بنسيانه.
والثالثة، الواردة في صلاة الخوف، وفيها: (ولكن يستقبل بأول تكبيرة حين يتوجه) (2).
ويرد الاولان: بمنع كون الافتتاح حقيقة في تكبيرة الاحرام، بل يطلق على الجميع، وعلى خصوص تكبيرة الاحرام مجازا.
وقد اطلق على الجميع كثيرا، كما ورد في بعض الاخبار أنه: (إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا (3).
وفي بعض الصحاح: الافتتاح ؟ قال: (تكبيرة تجزيك) قلت: فالسبع ؟ قال: (ذلك الفضل) (4).
وفي آخر: (التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله) (5).
وفي الموثق: (استفغح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء) (1).
ويكون إطلاق الافتتاح على الاولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات الصلاة
(1) النهذيب 2: 145 / 567، الاستبصار 1: 352 / 1331، الوسائل 6: 14 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 8.
(2) الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383، الوسائل 8: 441 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 8.
(3) التهذيمب 2: 66 / 239، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 3.
(4) التهذيب 2: 66 / 241، علل الشرائع: 332 / 3، الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الاحرام ب ا ح 2.
(5) النهذيب 2: 66 / 242، الوسائل 6: 10 أبواب تكببرة الاحرام ب 1 ح 4.
(6) التهذيب 2: 287 / 1152، الخصال: 347 / 17، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 2.