مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص24
باستحباب السبع من دون تصريح بتعيين تكبيرة الاحرام منها (1)، مع أنها واحدة منها إجماعا، ولان تكبيرة الاحرام ليست بخارجة منها إجماعا، ولا مجموعها كذلك، ولا واحدة معينة منها، لاصالة عدم التعيين، ولبطلان الترجيح من غير مرجح، فيكون واحدا لا بعينه.
وصرح بعض مشايخنا المحدثين بتعيين الاولى منها لها (2)، وهو ظاهر الوافي (3)، والمنقول عن البهائي في بعض حواشيه، والسيد نعمة الله الجزائري (4)، لصحيحة الحلبي: (إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ثم ابسطها بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات) إلى أن قال: (ثم تكبر تكبيرتين) الحديث (5).
فان الافتتاح لا يطلق حقيقة إلا على تكبيرة الاحرام، وما يقع قبلها ليس من الافتتاح في شئ وإن سمي ما عداه تكبيرات الافتتاح بتأخيرها عن تكبيرة الاحرام التي يقع بها الافتتاح.
وصحيحة زرارة، الواردة في علة استحباب السبع بإبطاء الحسين عليه السلام عن الكلام، وفيها: (فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة فكبرالحسين، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره أعاد، فكبر الحسين عليه السلام، حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام، فجرت السنة بذلك) (6).
فانها تدل على أن التكبير الاول هو تكبيرة الاحرام، لاطلاق الافتتاح
(1) انظر الوسائل 6: 20 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7.
(2) كما في الحدائق 8: 21.
(3) الوافي 8: 638.
(4) نقله عنهما صاحب الحدائق 8: 21.
(5) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 7، التهذيب 2: 67 / 244، الوسائل 6: 24 أبواب تكبيرة الاحرام ب 8 ح 1.
(6) الفقيه 1: 199 / 918، علل الشرائع: 332 / 2، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 4.