مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص22
وللطرفين من رواية السكوني: (تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (1).
ويرد الاول: بعدم حجيته.
والثاني: بأنه فرع وجوب الاول، مع أن التشخص يحصل بالقصد إلى اللفظ الذي هو غير عقد القلب بالمعنى، ومنه يظهر بطلان ما قيل من أنه مما لا بد منه فيتحد قول من ذكره مع قول من تركه (2).
والثالث: بعدم الدلالة كما هو مبين في موضعه.
والرابع: بخروجه عن المفروض، ودلالته عليه بالفحوى أو تنقيح المناطممنوعة.
فالقول بسقوط التكبيرة عنه – كما احتمله في المدارك (3) – قريب، إلا أن اعتبار ما ذكره الاصحاب سيما الاول بل مع الثاني أولى وأحوط.
وغير الاخرس العاجز عن التلفظ بخصوص هذا اللفظ – له ان قلرعلى غيره – يتعلمه ما أمكن إجماعا، لتوقف الواجب عليه.
ومع تعذر التعلم فالمشهور – بل المدعى عليه إجماع علمائنا (4) – أنه يتلفظ بترجمته بلغته، أو مطلقا مع المعرفة بها.
ولا يتعين عند الاكثر (5) السريانية والعبرانية، ولا الفارسية بعدهما – وإن قيل بتعين الثلاثة مرتبا بينها (6) – لعدم وضوح مستنده.
(1) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 17، التهذيب 5: 93 / 305، الوسائل 12: 381 أبواب الاحرام ب 39 ح 1.
(2) كما في الرياض 1: 154.
(3) المدارك 3: 321.
(4) انظر: مجمع الفائدة 2: 195، والمدارك 3: 320، والرياض 1: 154.
(5) منهم العلامة في نهاية الاحكام 1: 455، والشهيد الثاني في الررضة 1: 256، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 267، وصاحب الرياض 1: 154.
(6) نقله في مفتاح الكرامة 2: 338 عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد العلية.