پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص21

ولا أرى له وجها وجيها، لحصول التكبيرة بالنحو المجمع عليه، وعدم كون الزيادة بنفسها مبطلة ولا موجبة للتغيير في التكبير.

المسألة الثانية.

الاخرس الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها، ومن بحكمه من العاجز عن النطق لعارض، ينطق عل قدر الامكان.

ومع العجز عن النطق أصلا يقصد هذا اللفظ مع الاشارة بالاصبع، بلا خلاف في اعتبارها – كما صرح به بعضهم (1) – من دون ضم شئ معها، كما عنالمبسوط والمعتبر والمنتهى والتحرير (2).

أو منضما معها عقد القلب بمعناها المطابقي أو غيره من كونها ثناء على الله سبحانه، كما في الشرائع والنافع (3)، وعن الارشاد والنهاية، (4).

أو هو مع تحريك اللسان، كما في القواعد والبيان وشرح الجعفرية وروض الجنان (5).

ولا دليل على شئ منها إلا ما مر في الاول من حكاية نفي الخلاف.

وما قيل للثاني من أنه لولاه لما تشخصت الاشارة (6).

وللثالث من وجوبه على غي الاخرس (7)، وما لا يدرك كله لا يترك كله (8)، والميسور لا يسقط بالمعسور (9).

(1) انظر: الرياض 1: 154.

(2) المبسوط 1: 103، المعتبر 2: 154، المنتهى 1: 268، التحرير 1: 37.

(3) اشرائع 1: 79، المختصر النافع 1: 29.

(4) الارشاد 1: 252، النهاية: 75 وقال فيها: وقراءة الاخرس.

ايماء بيده مع الاعتقاد بالقلب.

(5) القواعد 1: 32، البيان: 155، روض الجنان: 259.

(6) كما في الرياض 1: 154.

(7) كما في نهاية الاحكام 1: 455 و 479، وجامع المقاصد 2: 238، وروض الجنان: 259، وكشف اللثام 1: 213.

(8، 9) عوالي اللالي 4: 58.