پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص20

ويرد باحتمال مدخلية اللفظ، فلا يقطع بالبراءة بدونه.

ولاجل ما ذكر يحكم بعدم حصول البراءة مع وصل همزة (الله) أو (اكبر) أو مد الاولى ولو لم يقصد الاستفهام، أو إشباع فتحة الثانية بحيث يظهر منه الالف، أو فتحة الباء، أومدالالف الثانية في (الله) أو إظهار إعراب (أكبر) وإنكان بعضها موافقا للغة العرب.

خلافا في الاول للمنقول عن بعض المتأخرين (1) فجوز الوصل حين تلفظ المصلى قبلها بما يوصلها به، عملا بظاهر القانون العربي.

ويرد بان الموافقة له لا تدل على جوازه، وتعلق الامر تخييرا به أيضا.

وقد يستدل لتوقف البراءة على الاقتصار بجميع ما ذكر من غير تغيير أصلا: بأنه المعهود المنقول عن الشارع فلا يجوز التعدي، لتوقيفية العبادة.

وفيه: أنه إن اريد أنه ورد عنه الامر به بخصوصه، فلا نعرف فيه نقلا، وإن اريد أنه تلفظ كذا، فلا يدل ذلك على التعيين لاحتمال كونه أحد أفراد المخير.

مع أنه من أين عهد عنه أنه لم يدرج همزة (الله) مع تكلمه عليه السلام قبله بأدعية التكبيرات، أو لم يمد ألفه الثانية قليلا، أو لم يشبع فتحة (أكبر) وما الذي يدل على ذلك ؟.

وهل تجوز زيادة ما لا يوجب تغييرا في التكبيرة ولو بظهور إعرابها أصلاكقوله: الله أكبر وأجل وأعظم، أو الله أكبر من كل شئ، أو الله أكبر تعالى وتقذس ؟.

صريح بعضهم عدم الجواز (2).

(1) لم نعثر عل شخصه، ونقل في روض الجنان: 259، وكشف اللثام 1: 213 عن بعض المتأخرين أيضا.

(2) كما في جامع المقاصد 2: 237، وشرح المفاتيح (المخط