مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص16
يوجب زيادته البطلان، أو الفعل الكثير المبطل بعد تلك النية وقبل التجديد.
وكذا لو عتق القطع على أمر قطعي الثبوت ولم يوجد بعد.
ولو علقه على أمر محال أو ممكن الثبوت الموجب لجواز القطع شرعا فلا تبطل قبل وجوده أصلا، بل وكذا غير الموجب له، وأما بعد الوجود فمع رفض تلك النية فلا بطلان أيضا، ومع البقاء عليها فكنية القطع.
والشك والترذد في القطع في جميع ما مر كالقطع.
ب: الاصل عدم جواز العدول من صلاة إلى اخرى مطلقا، إذ مقتضى العدول جعل ما تقذم عليه بالنية السابقة – الموافق للامر المنوي بسبب نيته، المجزي عن الامر التبعي بأجزائه لولا طرو المفسد، لما عرفت من حصول التعيين بالنية – موافقا لامراخر وخارجا عن الامر الاول، ولاشك أن الاصل والاستصحاب يقتضبان عدمه، إذ الاصل عدم امتثال الامر الاخر وعدم تأثير النية المتأخرة في الموافقة، والمستصحب كفايته عن الامر الاول، وأيضا: الاشتغال اليقيني مستصحب حتى تحصل البراءة اليقينية، ولا تحصل مع العدول في النية.
ثم مقتضى ذلك الاصل، الحكم بعدم جواز العدول وعدم كونه مؤثرا إلا في موضع ثبت فيه العدول، وقد ثبت في مواضع يجئ بيانها في محالها، فيحكم فيهابه وينفى عن غيرها.
ج: لا يشترط القيام ولا سائر الشرائط في النية، للاصل، وعدم ثبوت الجزثية.
إلا أن لاشتراطها في التكبيرة، الواجبة مقارنة النية لها ولو مجرد الحكمية، تنتفي في المسألة الفائدة.
++ ++ ++