مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص14
مردود بأن غير المأمور به من الافراد خارج بقصد القربة، مع أن مثل هذه الافراد غير محصورة، فكلما اعتبر ممبز يكون له فرد آخر غير مأمور به أيضا.
ولا يعتبر في النية شئ سوى ما ذكر ولو كان الوجه، أو الاداء والقضاء، أو القصر والاتمام، أو نحو ذلك، للاصل، وعدم الدليل، إلا إذا توقف التميز عليه فيجب لما ذكر.
وابتداء وقتها الشروع في مقدمات الصلاة، ويتضيق عند أول جزء من التكبير بحيث يكون آخر جزء منها عند أول جزء منه.
وتجب استدامتها
كما مر تحقيق جميع ذلك في الوضوء.
فروع: أ: لو نوى قطع الصلاة ولم يقطع لم تبطل صلاته، وفاقا لجماعة منهم: المبسوط والخلاف والشرائع (1)، لاصالة عدمه، وعدم كونها مبطلة، فانه حكم وضعي يحتاج إلى ثبوت الوضع، واستصحاب الحالة الثابتة لما فعل من الاجزاء، وحرمة القطع.
وخلافا للمحكي عن كثير من المتأخرين، منهم الفاضل في المختلف والقواعد بل كثير من كتبه (2).
لاشتراط الاستدامة الحكمية المنافية لنية القطع.
ووجوب تحصيل البراءة اليقينية الغير الحاصلة مع تلك النية.
وعدم صدق الامتثال العرفي معها.
وإيجابها خروج ما فعله من الاجزاء عن الجزئية للصلاة وصيرورثه لغوا
(1) المبسوط 1: 102، الخلاف 1: 307، الشرائع 1: 79.
(2) المختلف: 91، القواعد 1: 31، التحرير 1: 37، نهاية الاحكام 1: 449، المنتهى 1: 267.