مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص12
المتميزين إلا بالقصد – يستلزم الامر بقصد المميز قطعا، تحصيلا للامتثال والاجزاء والبراءة، فالخالي عن ذلك ابقصد لا يكون موافقا لتمام المأمور به، فلا يكون صحيحا.
مع أن لزوم قصد المميز في مثل ذلك قد يستفاد من الاخبار أيضا، كالاخبار الامرة بتقديم فريضة الصبح مثلا على نافلته (1)، أو التهجد بعد طلوع الصبح أو الحمرة (2)، ونحوها، فإنه لا يحصل التقديم والتأخير إلا بواسطة القصد.
وكالاخبار الواردة في العدول من صلاة إلى اخرى، يصزح به موثفةعمار: في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال: (لا، إلا أن يصليها عمدا، فإن لم ينو ذلك فلا) (3).
فإن قيل: قد مر في بحث الوضوء جواز انطباق ما فعل بلا قصد المميز على واحد معين باختيار المكلف بعد الفعل، فلا يثبت لزوم قصده أولا.
قلنا: الجواز لا يستلزم التعين والتحقق، والاصل بقاء الاشتغال وعدم البراءة الحاصل قبل القصد المتأخر، ولا دليل على حصول البراءة بذلك القصد قطعا، وتجويز ذلك عقلا لا يفيد في دفع الاستصحاب، فيجب ضم القصد حال الفعل.
وهل يجب ضمه في ابتداء الفعل، أو يكفي الانضمام في الاثناء – كأن يدخل في صلاة مترددا بين أن يتنفل بها للصبح أو يؤدي فريضتها ثم قصد إحداهما في الاثناء – ؟.
الظاهر: الثاني، إذ ما بعد النية يكون من المنوي قطعا وينصرف ما قبلها
(1) انظر: الوسائل 4: 266 أبواب المواقيت ب 51.
(2) انظر: الوسائل 4: 261 أبواب المواقيت ب 48.
(3) التهذيب 2: 343 / 1421، الوسائل 6: 7 أبواب النية ب 3 ح 1.