پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص11

البحث الاول في النية وهي جز عند طائفة (1)، وشرط عند آخرين (2)، وظاهر بعضهم – التردد فيكونها شرطا أو جزءا (3)، وهو في موقعه جدا، والفائدة في تحقيقه قليلة كثيرا، فالاعراض عنه أولى.

والمعتبر فيها القصد إلى الفعل تقربا إلى الله سبحانه – كما مض في بحث الوضوء تفصيلا ودليلا – منضما معه ما يعينه، وبميزه إذا لم يكن هناك ممئز خارجي، وكانت الصلاة المأمور بها متعددة، كأن تكون الذمة مشغولة بصلاة واجبة ومندوبة، أو أداء وقضاء، أو إجارة ونذر وغير ذلك، لان ترتب ما يستتبعه أحدهما فعلا أو تركا على ما فعله الذي عليه يتوقف البراءة والاجزاء، بل صدق الامتثال، يتوقف على مرجح، وليس إلا القصد بالفرض فيجب.

والقول بأن ما فعله لا مع القصد لمميز موافق لكل منهما فيكون صحيحا، إذ ليست الصحة إلا موافقة مأمور به – كما مر في الوضوء – وهي ترادف الاجزاء المستلزم للبراءة.

يرد بعدم معقولية البراءة عن واحد لا بعينه من الامرين المختلفين آثارا وتوابع، ولا الاجزاء عنه، ولازمه إما عدم للازم البراءة والصحة، أو عدم كون الصحة موافقة المأمور به مطلقا بل موافقة المأمور به المعين.

مع أن لنا أن نقول: إن الامر بكل من الشيئين – المختلفين آثارا الغير

(1) كالشهيد في البيان: 150.

(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 149، والعلامة في المنتهى 1: 266، وصاحب المدارك 3: 309.

(3) كالمحقق في المختصر النافع: 29، والكركي في جامع المقاصد 2: 217.

والشهيد الثاني في المسالك 1: 28.