پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص539

الممنوع في الصلاة.

ولكن في الاعتبارين نظر.

أما الأول: فلأن إطلاق ذكر الله على الحيعلات لو سلم مجاز قطعا، والثابت جوازه في الصلاة ليس إلا الذكر الحقيقي.

وأما الثاني: فلمنع شمول الأخبار لحال الصلاة، كما لا يخفى على المتأمل فيها.

ثم إنه لا شك في استحباب الحكاية مع كل فصل، وفي بعض الأخبار دلالة عليه.

وهل يستحب بعد تمام الفصول لو لم يحكها معها ؟ صرح جملة من الأصحاب بالعدم، لفوات المحل (1).

وعن المبسوط والخلاف، والتذكرة: الاستحباب (2)، وهو مقتضى عموم بعض الروايات.

وهل يختص الحكم بالأذان أم يعم الإقامة أيضا ؟ مقتضى الأصل واختصاص النصوص وأكثر الفتاوى: الأول (3).

والمحكي عن المبسوط والمهذب والنهاية: الثاني (4)، ووجه بعموم التعليل في بعض الأخبار بأن ذكر الله حسن على كل حال.

وعمومه ممنوع كما لا يخفى على الناظر فيه.

(1) انظر: الذكرى: 170، والذخيرة: 256.

(2) قال في المبسوط 1: 97:.

كان مخيرا إن شاء قاله وإن شاء لم يقله ليس لأحدما مزية علىالآخر إلا من حيث كان تسبيحا أو تكبيرا، لا من حيث كان أذانا.

وأما الخلاف فلم نعثر عليه فيه، وحكى عنه في الحدائق 7: 425 مثل ما قاله في المبسوط.

وقال في التذكرة 1: 109: كان مخيرا بين الحكاية وعدمها.

(3) إنظر: جامع المقاصد 2: 192، والمسالك 1: 27، وروض الجنان: 246، وكشف اللثام 1: 209 (4) المبسوط 1: 97، المهذب 1: 90، النهاية: 6