مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص537
ثم إن جواز الرجوع هل يختص بترك الأذان والإقامة معا، كما هو ظاهر بعض العبارات (1) ومفاد الصحيحة الاولى، أو يجوز لترك الأذان خاصة أيضا كبعض آخر (2)، أو لترك الإقامة خاصة كثالث (3) ؟ الأحوط: الأول.
وغاية الاحتياط عدم الرجوع لترك شئ منهما، إذ غايته إلاستحباب المعارض لاحتمال التحريم.
المسألة الثانية: يستحب حكاية الأذان عند سماعه بلا خلاف، كما قيل (4)، بل بالإجماع كما استفاض به النقل (5)، له، وللمستفيضة من النصوص: كصحيحة محمد: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ) (6).
ومرسلة الفقيه: (ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل وقل كما يقول المؤذن) (7).
وفي اخرى: (من سمع الأذان وقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه) (8).
وفي المرويين في العلل والخصال أيضا: أنه يزيد في الرزق (9).
وظاهر هذه الأخبار استحباب حكاية جميع الفصول حتى الحيعلات.
(1) انظر: المهذب 1: 89.
(2) انظر: الشرائع 1: 75، المسالك 1: 27.
(3) الرياض 1: 146.
(4) انظر: المدارك 3: 293.
(4) كما في الخلاف 1: 285، الذكرى: 170، الرياض 1: 152.
(6) الكافي 3: 307 الصلاة ب 18 ح 29، الوسائل 5: 453 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 1.
(7) الفقيه 1: 187 / 892، الوسائل 5: 454 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 2.
(8) الفقيه 1: 189 / 904، الوسائل 5: 455 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 4.
(9) علل الشرائع: 284 / 4، الخصال: 504 / 2، الوسائل 1: 314 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 3.