پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص535

وعلى بعض أفراد الثاني: رواية الكناني: عن رجل نسي الأذان حتى صلى قال: (لا يعيد) (1) ونحوها إحدى روايتي أبي بصير (2)، وقريبة منها الاخرى (3).

وعلى الثالث: دليل تحريم إبطال الصلاة، ومفهوم صدر الصحيحة، فإن ما يعطف على ما بعد حرف الشرط ثم يذكر بعده الجزاء يكون جزءا من الشرط، فإذا فقد فقد المشروط، كما صرح به فخر المحققين (4).

خلافا للنهاية والسرائر (5)، فقالا بالعكس، فينصرف ويتدارك مع العمد قبل الركوع ويتم بعده، ومع النسيان مطلقا.

ولعل حجتهما عل الجزء الأول مفهوم رواية نعمان الرازي: رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة، قال: (إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف) (6).

دل على أنه إن لم يكن من نيته ذلك ينصرف وهو معنى التعمد، ولا ينافيه اختصاص السؤال بالناسي بعد التفصيل في الجواب.

وعلى الثاني: الأصل، والإجماع، واختصاص ما دل على جواز الانصراف بما قبل الركوع.

وعلى الثالث: صحيحة زرارة: عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل

(1) التهذيب 2: 279 / 1108، الاستبصار 1: 303 / 1123، الوسائل 5: 433 أبواب الأذان والإقامة ب 28 ح 1.

(2) التهذيب 2: 279 / 1109، الاستبصار 1: 303 / 1124، الوسائل 5: 433 أبواب الأذان والإقامة ب 28 ح 2.

(3) لم نعثر عل رواية أخرى لأبي بصير.

(4) إيضاح الفوائد 1: 97.

(5) النهاية: 65، السرائر 1: 209.

(6) التهذيب 2: 279 / 1107، الاستبصار 1: 303 / 1122، الوسائل 5.

:

436 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 8.