پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص528

الصحيحة بالأذان، وعدم عموم ولا إطلاق في الأوليين، لورودهما في واقعة خاصة، بل في اولاهما التصريح بعدم التكلم، وبأنه العلة في الإجزاء، فتبقى أصالة عدم سقوطها حينئذ خالية عن الدافع، بخلاف الأذان، فإن إطلاق الأخيرتين كاف في دفعها، ولا يعارضه التقييد بعدم التكلم في الاولى، إذ لعله لسقوطهما معا.

ثم إن سقوطهما حينئذ هل هو رخصة، فتستحب إعادتهما أيضا أم عزيمة ؟ الظاهر: الثاني وإن اتسع الوقت بين السماع والصلاة، وفاقا للمحكي عن المبسوط (1)، ومحتمل الذكرى (2) ؟ لأنه مقتضى لفظ الإجزاء، إذ معناه كفايته عن الأذان أو الإقامة المأمور به، فإذا اكتفى عنه فلا يبقى أمر آخر.

وأيضا: مقتضى استحباب الإعادة عدم إجزاء المسموع، وهو مخالف مدلول النصوص.

وخلافا لجماعة من المتأخرين (3) فقالوا بالأول، وإليه يميل كلام المدارك والذخيرة (4)، للعمومات، وعدم منافاة الإجزاء لها، وظاهر الصحيحة، فان ظاهر قوله: (وأنت تريد أن تصلي بأذانه) التخيير بين الصلاة به وعدمها، وللأمر بإعادتهما للمنفرد إذا أذن وأقام ثم أراد الجماعة (5).

ويردالأول: بتخصيص العمومات بما مر، إذ لولاه وبقاء ما امر به بالعموم فما الذي أجزأ عنه السماع ؟ ! والثاني: بأن مقتضاه التخيير بين الصلاة بأذانه وعدم الصلاة، لا بينها

(1) لم نجده في المبسوط ولم نعثر على حاكيه عنه.

(2) الذكرى: 173.

(3) كالكركي في جامع المقاصد 2: 193، والفيض في المفاتيح 1: 116، وصاحب الحدائق 7: 430.

(4) المدارك 3: 300، الذخيرة: 258.

(5) تقدم في ص 52 0 ويأتي أيضا في ص 533.