پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص523

المبسوط والنهاية والمقنعة (1) 0 أو عمن صلى الجمعة، كما عن السرائر (2) والكامل،بل عن ظاهر الأول الإجماع عليه، أو مع الجمع المستحب فيه، كما هو ظاهر المحقق والمنتهى (3)، بل نسبه فيه إلى علمائنا، أو عدم السقوط مطلقا، كما عن الأركان، بل المقنعة (4)، والقاضي (5) أيضا، واختاره الأردبيلي وصاحب المدارك (6).

أقوالا، أصحها: الأخير، للعمومات، والإطلاقات الخالية عن المخصص والمقيد.

واحتج الأول برواية حفص: (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (7).

ويرد بعدم الدلالة، إذ في المراد من الأذان الثالث احتمالات عديدة (8).

والثاني بالإجماع على السقوط عمن صلى الجمعة.

ويرد بعدم الثبوت.

والثالث: بما مرمن السقوط مع الجمع.

وقد عرفت ضعفه.

ومنها: صلاة العصر من يوم عرفة، والعشاء بمزدلفة، كما يأتي في كتاب

(1) المبسوط 1: 151، النهاية: 107، ولم نعثر في المقنعة على السقوط مطلقا، وقال في المدارك 3: 264: إن الشيخ في التهذيب نقل عن المقنعة سقوط الأذان مطلقا.

انظر التهذيب 3: 18.

(2) السرائر 1: 305.

(3) المحقق في المعتبر 2: 136، المنتهى 1: 261.

(4) المقنعة: 126.

(5) قال الفيض في المفاتيح 1: 116: والأصح عدم السقوط فيه مطلقا إلا الجمع وفاقا للمفيد والقاضي.

لكن المستفاد من صريح كلامه في المهذب 1: 102 و 104 أنه لا يسقط الأذان عمن صلى الظهر ويسقط عمن صلى الجمعة.

(6) الأردبيلى في مجمع الفائدة 2: 165، المدارك 3: 264.

(7) الكافي 3: 421 الصلاة ب 7 5 ح 5، التهذيب 3: 19 / 67، الوسائل 7: 400 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 49 ح 1 و 2.

(8) قيل: المراد بالأذان الثالث هو الذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت، فإن، النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزائد ثالث، ولعل الأول أذان الصبح، والثانى الظهر، والثالث العصر، ويحتمل غيرهما أيضا.

منه رحمه الله تعالى.