مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص521
الدالة عليه في الصبح والمغرب (1).
وفيه ما فيه، إلا أن لكون المقام مقام الاستحباب يكفي فيه الشهرة وفتوى ا لأ صحا ب.
المسالة الثانية: لا يؤذن لشئ من النوافل ولا غير الخمس من الفرائض، قال في المعتبر: إنه مذهب علماء الإسلام (2).
ونحوه في المنتهى (3)، وكذا ا لإقامة، لأنهما وظيفتان شرعيتان موقوفتان على التوقيف، وليس في غير ما ذكر.
إلا أن الأصحاب ذكروا أنه يقول المؤذن في سائر الفرائض: ( الصلاة ) ثلاثا، والظاهر أن مرادهم فيما يصلي جماعة خاصة.
وذكر جماعة (4) أنهم لم يقفوا على دليل عليه في غير صلاة العيدين.
وهو كذلك، إلا أن فتواهم تكفي لإثبات الاستحباب.
المسألة الثالثة: ذكروا سقوط الأذان أو مع الإقامة في مواضع: منها: إذا جمع بين الصلاتين، فيسقط أذان الثانية، ذكره العماني والشيخ والفاضل (5)، وجماعة (6)، بل نسب إلى المشهور (7)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (8).
(1) انظر الوسائل 5: 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6.
(2) المعتبر 2: 135.
(3) المنتهى 1: 260.
(4) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 204، وصاحب الحدائق 7: 365.
(5) حكاه عن العماني في الذكرى: 174، الشيخ في الخلاف 1: 28 4، الفاضل في التذكره 1: 106.
(6) منهم القاضي في المهذب 1: 90، والكركي في جامع المقاصد 2: 170، والشهيد الثاني في روض الجنان: 240.
(7) لم نعثر على من نسب إلى المشهور صريحا، وقال البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط): والمذكور في كلام غير واحد من الفقهاء أن الجامع المذكور يسقط عنه الأذان في الثانية.
(8) الخلاف 1: 284.