پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص519

السنن اللازمة وأنهما ليستا بفريضة (1)، وقوله في بعض الصحاح بعد التصريحبجواز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة: بأن الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (2)، ضعيف، لعدم ثبوت الأول، وعدم صراحة السنة في الاستحباب، لجواز كونها مقابل الفرض بمعنى الثابت بالكتاب، وجواز كون المفضل عليه الإقامة فقط.

خلافا للمحكي عن العماني (3)، فأوجبهما مطلقا في المغرب والغداة وصلاة الجمعة، والإقامة في باقي الصلوات.

والإسكافي (4)، فكذلك على الرجال.

وعن جمل السيد (5)، فأوجبهما في الثلاثة على الرجال والنساء مطلقا، وعلى الرجال خاصة في كل صلاة جماعة، والإقامة عليهم خاصة في كل صلاة.

وعن الشيخين والقاضي وابن حمزة (6)، فأوجبوهما في الجماعة خاصة.

كل ذلك لروايات قاصرة من حيث الدلالة، لحصرها بكثرتها بين مشتمل عل ذكر عدم الإجزاء المحتمل لإرادة الإجزاء عن الواجب وفي الصحة، أو عن الاستحباب وفي الفضيلة، وحاصله الإجزاء عن المطلوب، بل هو حقيقة الإجزاء من غير مدخلية للوجوب أو الاستحباب، فعد الأخير خلاف الظاهر خلاف الواقع، مع إشعار بل دلالة في بعض ما يتضمنه عل الاستحباب (7)، وبين

(1) فقه الرضا عليه السلام: 98.

(2) علل الشرائع: 337 / 1، الوسائل 5: 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 2.

(3) حكاه عنه في المختلف: 87.

(4) حكاه عنه في المختلف: 87.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 29.

(6) المفيد في المقنعة: 97، الطوسي في النهاية: 64، القاضي في المهذب 1: 88، ابن حمزة في الوسيلة: 91 (7) وهو رواية أبي بصير المذيلة بقوله: (فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم) فإن قوله: ( ينبغي ) ظاهر في الاستحباب بل بمعناه بالنسبة إلى الأذان فكذا بالنسبة الى الإقامة لوحدة السياق.

منه رحمه الله.