پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص517

ولغير المغرب والغداة مطلقا إلى رواية ابن سيابة: (لا تدع الأذان في الصلاةكلها، فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر) (1).

وموثقة سماعة: (لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل) (2).

وصحيحة ابن سنان: (يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب) (3) إلى غير ذلك.

وللمغرب إلى صحيحة عمر بن يزيد: عن الإقامة بغير أذان في المغرب، قال: (ليس به بأس، وما احب أن يعتاد) (4).

وللمسافر إلى صحيحة محمد والفضيل: (يجزئك إقامة في السفر) (5).

وصحيحة البصري: (يجزئ في السفر إقامة واحده بغير أذان) (6).

والاخرى: (يقصر الأذان في السفر كما يقصر الصلاة، يجزئ إقامة وا حدة) (7).

ومطلقا إلى صحيحة الحلبي: عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة

(1) التهذيب 2: 49 / 161، الاستبصار 1: 299 / 1104، الوسائل 5: 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 3.

(2) التهذيب 2: 51 / 167، الاستبصار 1: 299 / 1106، الوسائل 5: 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 5.

(3) التهذيب 2: 51 / 168، الاستبصار 1: 300 / 1108، الوسائل 5: 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 4.

(4) التهذبب 2: 51 / 1 69، الاستبصار 1: 300 / 1108، الوسائل 5: 387 أبواب الأذان والإقامه ب 6 ح 6.

(5) التهذيب 2: 52 / 172، الوسائل 5: 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 7.

(6) الفقيه 1: 189 / 900، الوسائل 5: 38 4 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 1.

(7) التهذيب 2: 51 / 170، الوسائل 5: 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح