مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص516
اجتزاء به، لعدم السماع (1).
فإن الاستدلال بنفي التكليف، ثم التصريح باعتدادهن بأذانها، ثم التصريح بالإسرار إذا أذنت صريح في إرادة نفي الوجوب.
ويحتمل إرادة نفي الأذان والإقامة لجماعة الرجال واعتدادهم بهما كما يدل عليه بعض كلماته.
وهل هي على جهة الاستحباب أو الوجوب ؟ الحق: الأول مطلقا، وفاقا للخلاف والناصريات والمبسوط (2)، والحلي والديلمي (3)، وأكثر المتأخرين (4)، بل كما قيل: جمهورهم، بل كافتهم (5)، بل عليه دعوى الشهرة المطلقة في كلام طائفة من الطائفة (6)، للأصل الخالي عن المعارض بالمرة كما يأتي.
مضافا في الأذان للمنفرد إلى صحيحة الحلبي: (إنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن) (7).
والاخرى: (يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان) (8).
وللجامع إلى رواية [ الحسن ]: (إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة) (9).
(1) المنتهى 1: 257 وما بين المعقوفين من المصدر.
(2) الخلاف 1: 284، الناصريات (الجوامع الفقهية): 191، المبسوط 1: 95.
(3) الحلي في السرائر 1: 208، الديلمي في المراسم: 67.
(4) كالمحقق في المعتبر 2: 121، والعلامة في التذكر 1: 104، والفيض في المفاتيح 1: 115.
(5) انظر البحار 81: 108، وقال في الرياض 1: 146: على الأظهر الأشهر بل لعله عليه عامة من تأخر.
(6) كما في التنقيح الرائع 1: 189، وجامع المقاصد 2: 167، ومجمع الفائدة 2: 163، والذخيرة: 251.
(7) التهذيب 2: 5 0 / 165، الوسائل 5: 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 6.
(8) التهذيب 2: 50 / 166، الوسائل 5: 384 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 4.
(9) التهذيب 2: 5 0 / 1 6 4، الوسائل 5: 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 8، وفي النسخ: الحسين، والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر.