مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص513
القواعد (1)، للإصل الخالي عن المعارض، وعدم تعقل اتصاف الصبي – الجائز أذانه بالنصوص – بالعدالة.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (2)، فأوجبه لبعض ما لا يدل عليه.
صيتا رفيع الصوت، لفتوى الجماعة (3)، وقول النبي صلى الله عليه وآله: (ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا) (4).
مبصرا، ليتمكن من معرفة الوقت.
بصيرا بالإوقات التي يؤذن لها.
متطهرا مستقبلا قائما كما مرت.
على موضع مرتفع بلا خلاف حتى من المبسوط (5)، بل عن التذكرة ونهاية الفاضل (6): الإجماع عليه، وهو الحجة فيه، مضافا إلى الرواية: (كان يقول إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان) (7).
ويكره له الالتفات يمينا وشمالا، لمنافاته الاستقبال المأمور به.
خلافا
(1) الذكرى: 172، جامع المقاصد 2: 176.
(2) نقله عنه في جامع المقاصد 2: 176.
(3) كالشيخ في المبسوط 1: 97، الكركي في جامع المقاصد 2: 176، الفيض في المفاتيح 1: 117.
(4) جامع الأصول لابن الأثير 6: 190، كنز العمال 7: 692.
(5) حيث قال: ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع (المبسوط 1: 98) وأما قوله: ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض، فالظاهر أن مراده المساواة في الإجزاء، أو الاستحباب، أو المراد من الأرض مقابل المنارة كما في رواية علي بن جعفر (التهذيب 2: 284 / 1134، الوسائل 5: 410 أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 6) (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأذان في المنارة، أسنة هو ؟ فقال: إنما كان يؤذن للنبي في الأرض ولم تكن يومئذ منارة) مع أن الأذان للنبي صلى الله عليه وآله فوق الجدار.
منه رحمه الله تعالى.
(6) التذكرة 1: 107، نهاية الإحكام 1: 424.
(7) الكافي 3: 307 الصلاة ب 18 ح 31، التهذيب 2: 58 / 206، المحاسن: 48 / 67، الوسائل 5: 411، أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 7.