پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص512

يسمعه الأجانب – غير ضائر، لأن العام المخصص حجة في الباقي (1).

ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية، إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف والمعتبر والتذكرة وشرح القواعد (2) في الأول خاصة، والمنتهى والذكرى (3) فيهما معا، وهو الحجة مع العمومات، والمروي في الدعائم المنجبر بما مر: (لا بأس أن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم) (4) فيهما.

مضافا إلى الصحيح والموثق -: (لا بأس إن يؤذن الذي لم يحتلم) (5) كما في الأول، أو: (قبل أن يحتلم) (6) كما في الثاني – في الأول، وإلى فحوى مادل على جواز إمامته (7) في الثاني، وبها يخص ما دل على اعتبار الرجولية (8) أو الحرية.

ويستحب كونه عدلا، للإجماع على رجحانه، والنبوي: (يؤذن لكم خياركم) (9).

ولا يجب بالإجماع، كما عن صريح المنتهى (10)، وظاهر الذكرى وشرح

(1) وقد يستدل أيضا بأنها إن اسرت الأذان لم يسمعوه ولا اعتداد بما لا يسمع وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتد به.

وضعف بمنع النهي، ثم كونه في الكيفية وهو لا يقتضي الفساد، ثم عدم تماميته فيما إذا جهرت وهي لا تعلم سماع الأجانب، ثم منع اشتتراط السماع في الاعتداد وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم يعرف الاولى، وفي الوجه الثاني نظر.

منه رحمه الله تعالى.

(2) الخلاف 1: 281، المعتبر 2: 125، التذكرة 1: 107، جامع المقاصد 2: 175.

(3) المنتهى 1: 257، الذكرى: 172.

(4) دعائم الإسلام 1: 147، مستدرك الوسائل 4: 49 أبواب الأذان والإقامة ب 26 ح 1.

(5) التهذيب 2: 280 / 1112، الوسائل 5: 440 أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 1.

(6) الفقيه 1: 188 / 896، التهذيب 2: 53 / 181، وج 3: 29 / 103، الاستبصار 1: 423 / 1632، الوسائل 5: 440 أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 2.

(7) انظر الوسائل 8: 325 أبواب صلاة الجماعة ب 16.

(8) انظر الوسائل 5: 405 أبواب الأذان والإقامة ب 14.

(9) سنن ابن ماجة 1: 240 / 726.

(10) المنتهى 1: 257.