مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص511
الفصل الثاني: في المؤذن.
والمراد به هنا الذي يتخذ للأذان في بلدة أو محلة أو مسجد أو جماعة في غير مسجد، ليعتد بأذانه المسلمون ويكتفون به.
ويشترط في صحة أذانه والاعتداد به: العقل والتميز والإسلام وفاقا، والإيمان على الأصح، للإجماع، ومنافاة انتفائها للإمانة – الثابتة للمؤذن بالنصوص العامية (1) والخاصية (2) – في الثلاثة الاولى، والأصل، وموثقة الساباطي: (لا يستقيم ولا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذانوأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به) وفي بعض النسخ: (ولا يعتد به) (3).
ولا ينافيه الصحيح: (صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد مواظبة على الوقت) (4)، لجواز أن يكون المراد الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت دون الاكتفاء.
والذكورة أو المحرمية على الأشهر في الأذان لغير النساء، للأصل، لاختصاص ما دل على جواز الاعتداد بأذان الغير – بحكم التبادر وغيره – بغير أذانها.
وظاهر الموثقة السابقة: (إلا رجل مسلم عارف).
وعدم بقائها على عمومها – لجواز أذان الصبي، وأذانها لهن وللمحارم إذا لم
(1) انظر سنن الترمذي 1: 133، كنز العمال 7: 681.
(2) انظر الوسائل 5: 378 أبواب الأذان والإقامة ب 3.
(3) الكافي 3: 304 الصلاة ب 18 ح 13، التهذيب 2: 277 / 1101، الوسائل 5: 431 أبواب الأذان والإقامة ب 26 ح 1.
(4) الفقيه 1: 189 / 899، التهذيب 2: 284 / 1136، الوسائل 5: 378 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 1.